المتقي الهندي
162
كنز العمال
9983 عن عبد الله بن سفيان الثقفي ، عن عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر ؟ فقال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها . ( ابن جرير ) . 9984 ( مسند علي رضي الله عنه ) سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع ، فقال : حرم الله الخمر بعينها ، والسكر من كل شراب . ( عق ) وقال : فيه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني مجهول في النسب والرواية . 9985 عن أنس قال : لما حرمت الخمر إني يومئذ لاقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها ، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمنع من ريحها ، وما خمرهم يومئذ إلا التمر والبسر مخلوطين ، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا فأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب ( 1 ) فباعوها وأكلوا أثمانها وأكلوا أثمانها ، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر . ( عب ) .
--> 1 ) الثروب : هي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء ، الواحد ثرب ، وجمعها في القلة : أثرب ، والأثارب : جمع الجمع . النهاية في غريب الحديث ( 1 / 209 ) . الثرب : شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء ، جمع ثروب بالضم في الكثرة وأثرب كأنيق في القلة وأثارب أي جمع الجمع . تاج العروس شرح القاموس للزبيدي ، طب الكويت سنة 1966 . ( 2 / 8 ) . ص .